الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ذئب في مدينة هليوبوليس الجديدة..وهذه عقوبة إثارة الذعر بين المواطنين

ذئب عربي فى مدينة
ذئب عربي فى مدينة هليوبوليس الجديدة

ناشد سكان مدينة هليوبوليس الجديدة المسئولين لمعاناتهم منذ أكثر من 15 يوما من وجود حيوان مفترس، وقد صنفه دكتور من وزارة البيئة بأنه ذئب عربي.

بدأت الأحداث من يوم ٩ مارس، حيث هجم على أحد السكان وكريمته، مما أدى إلى جروح قطعية، ومازالت تتلقى علاجها حتى اليوم.

 

الأمر الذي أدى إلى ذعر السكان وعدم نزولهم من البيت وبث الخوف في كل بيت .. الأمر الذي قُوبل من جهاز المدينة بسلبية وتباطؤ في تناول الحدث.

وأثناء محاولة أحد السكان ودكتور البيئة البحث في المنطقة تم الهجوم عليهم من قبل حيوان آخر وتم قتله، وصرح دكتور البيئة بأن هذا الحيوان يعد أيضا من فصيلة الذئب.

وطالب الأهالي المسئولين باتخاذ الأمر على محمل الجد نظرا لخطورة الموقف.

عقوبة إثارة الذعر بين المواطنين

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.