قررت محكمة القاهرة الاقتصادية ، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد شخص، والمتهم فيها بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال والإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 20 يوليو للحكم.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة عقب بلاغ رسمي تقدم به عمر كمال، اتهم فيه ب ع بشن حملة إساءة عبر حسابات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف، فضلاً عن نشر محتوى اعتبره الفنان مشينًا ومسيئًا لسمعته.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، للاطلاع على ما تم تقديمه من مستندات وأدلة في الواقعة.
عقوبة السب
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

