الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتراحات الأقباط على الإخوان لإصدار قانون دُور العبادة الموحّد


بعد تعديل قانون دور العبادة الموحد اكثر من مرة الذى اقرة مجلس الوزراء ثم اعترضت عليه الكنيسة والأزهر إلى ان استقر الراى الى اصدار قانون تنظيم بناء الكنائس وكان على وشك الصدور قبل استقالة الدكتور عصام شرف وحكومتة وقبل اعتمادة من المجلس العسكرى لكنه ضاع فى زحمة الانتخابات ليتم تأجيلة الى اجل غير مسمى.
الرأى العام يتساءل هل ينجح برلمان الاخوان المسلمين مع الاحزاب الاسلامية الاخرى باعتبارهم الاغلبية فى المجلس فى اصدار هذا القانون لينهى متاعب الاقباط وتأتى هذة الخطوة للرد على المخاوف التى اثيرت بشأنهم ويثبتوا للعالم حسن نواياهم وانهم افضل من الحزب الوطنى المنحل الايام القادمة ستثبت صدق اعضاء حزب الحرية والعدالة الذى اكد فى تصريحاته وفى برنامجه على حماية حقوق الاقليات ومنهم الاقباط واعترفوا اكثر من مرة بحقهم فى بناء دور العبادة الخاصة بهم وكذلك فى ممارسة شعائرهم الدينية وجميع حقوقهم التى تكفلها الشريعة الاسلامية..ام ان احلام الاقباط حول القانون تدخل نفقا مظلما؟.
وكانت الطائفة الانجيلية قد تقدمت الى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بمقترحاتها حول بنود قانون تنظيم الكنائس حيث يقول الدكتور القس اندرية زكى نائب رئيس الطائفة ان المقترحات تضمنت عدة نقاط اهمها
أولا : المادة الاولى
-ان تنص المادة الاولى على تحديد الجهة الادارية المختصة باصدار ترخيص البناء او الترميم بالنسبة للكنائس سواء اكانت الوحدة المحلية او الادارة الهندسية بالمحافظة .
- نقترح ان تكون الشروط البنائية ثابتة ولا يجوز تعديلها تحت اى ظرف
كما تقترح الطائفة ان تكون المدة المحددة للرد على الطلب لاتتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا لكافة الشروط على انة فى حالةعدم الردعلى الطلب خلال هذة المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار
ثانيا المادة االثانية .
تقترح الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب مع عدد دور العبادة على ان ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين الى طائفة او كنيسة بعينها وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور كما انة يحرم فئة من المصريين من العبادة .
واضاف القس اندرية زكى انة فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب اقامتها واقرب دار عبادة قائمة فانة يلزم النص على ان تكون دار العبادة من نفس الطائفة حيث ان مثل هذة التعديلات لا تسبب اى قيودعلى حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين فى اداء شعائرهم الدينية بكل حرية .
ثالثا المادة الخامسة
تقترح الطائفة ان يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء فى حال وجود اى مخافات تتعلق بالبناء او الهدم او الترميم بدون ترخيص وذلك طبقا لقانون 119 لسنة 2008.
كما قدمت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر اقتراحاتها حول مشروع تنظيم بناء الكنائس وقع عليها الكاردينال انطونيوس نجيب بطريرك الكنيسة وتتضمن كما يقول االاب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة عدة نقاط اهمها .
ملاحظات عامة تقول انة لابد ان ينص التنظيم الجديد صراحة على ان يلغى القوانين والانظمة السلبقة الخاصة ببناء الكنائس ويحل مكانها القانون الجديد والا سنقع فى نفس اشكالية قانون الطلاق وتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938 على اساس انة لم يتم الغاؤها 0كما اقترح اضافة مادة خاصة بسريان هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات وليس على ما تم قبل صدور التنظيم على ان يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة فعلا قبل هذا التنظيم مرخصة ويصدر لها مستند كتابى بذلك .
واقترحت الكنيسة عددا من التعديلات اولها
- ان يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة الرئيس الاعلى للطائفة الدينية المختصة بدلا من مسئولى الطائفة .
- تحديد العدد الذى يتناسب لانشاء دور البادة بحيث لايحرم عدد يصل الى 20 مواطنا 0 وبالنسبة للمسافة لاتقل عن اقرب دور عبادة من نفس الطائفة بدلا من تعميمها على مثيلها وان تقام على ارض لايكون لها عقد ملكية مسجل وقت تقديم الطلب والسماح باقامة ادوار اخرى بخلاف الدور الارضى يخصص للانشطة الخدمية ولاقامة مقيمى الشعائر وعائلاتهم ولكن ليس سكن للاهالى مع العلم انة لايجب ان يكون كشرط .
واخيرا تقترح بدلا من تخصيص مساحات لاتقل عن 5الاف متر مربع لدور العبادة فى المدن الجديدة ان يراعى تخصيص مساحات لاتقل عن 2000 متر مربع لكل طائفة على حدة لاقامة دار عبادة فى المدن الجديدة وفى مشروعات الاسكان الجديدة مثل ابنى بيتك وغيرها .
كما اعد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحادالمصرى لحقوق الانسان مشروعا لقانون دور البادة الموحد قال فية لابد النظر الى بعض النقاط التى تستحق اعادة النظر فيها من منطلق قانونى يتفق مع مفاهيم حقوق الانسان قبل كل شىء وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الى القانون المزمع اصداره .
- قال نرى ان رسم ترخيص بناء دار العبادة لاينبغى لا يتعدى 5الاف جنية .
- لاحاجة الى طلب ترخيص اعمال الترميم طالما انها لاتتضمن اى تغيير فى الشكل الهندسى للمبنى او اى تدعيم له .
- يصدر الترخيص من الادارة الهندسية بعد التأكدمن استيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة .
- تختص محكمة القضاء الادارى وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام
هذا القانون واشكالات التنفيذ.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى اى نزاع بشان تنفيذ احكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الاخيرة من المادة 6)من مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الانسان .
واقترح ان تضاف المواد الاتية على مشروع القانون :
مادة (7)-استثناء من احكام القانون 7لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها يكون الطعن فى قرارات الجهة الادارية المختصة برفض طلب الترخيص باى من الاعمال المشار اليها فى المادة (1)من هذا القانون امام المحكمة المختصة مباشرة خلال 30 يوما من تاريخ اعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لاتتجاوز 6اشهر .
مادة(8)تخصص مساحات مناسبة من الاراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديد ة لبناء دور العبادة .
مادة (9)تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات او ما يصدر من احكام والفصل فيها على وجة السرعة .
مادة (10 )تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون على احكام محاكم القضاء الادارى التى تصدر نفاذا لهذا القانون .
مادة(11) لاتخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية
مادة (12)يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك باى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاث الى سبعة سنوات مع الزامة برد الشىء الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمة .
مادة (13)تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدات المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14)لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصة هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية .
مادة (15)يجب ان تبعد المساحة لاى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لايقل عن مائتى متر مربع .
كل هذة الامنيات التى تراود الاقباط هى مشروعة ومن اولى حقوق الموطنة التى يرون ان الحز ب السابق حجبها عنهم ليظل الاقباط تحت رحمتةهل يمكن ان تتحقق او ترى النور فى ظل احزاب يتخوفون منها ام تثبت هذه الاحزاب العكس وتحقق مطلب الاقباط مجرد اسئلة ننتظر الاجابة عليها مع مرور الايام...