الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر يوضح كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة

كفارة ترك الصلاة
كفارة ترك الصلاة عمدا

قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

من جانبه قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.