الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يواصل دعم البيئة التشريعية لمكافحة الإرهاب.. دستورية النواب تقر تعديلات جديدة لجرائم غسل الأموال بهدف التضييق عليهم ومواجهتهم

مجلس النواب
مجلس النواب

السجن 7 سنوات عقوبة جرائم غسيل الأموال
أبو شقة: الدولة جاهدة لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، علي أن يعرض علي الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة  العامة،  الأٍسبوع الماضي، الموافقة  على مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة  الارهاب، حيث تهدف التعديلات بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.

وتأتي  الموافقة من اللجنة التشريعية  على تعديلات مكافحة غسل الأموال، دعما لهذه البيئة التشريعية لمكافحة الإرهاب، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237 من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن".


ونصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80  لسنة 2002 وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.


وأضافت: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع فى أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".

وجاءت موافقة اللجنة على المادة المادة الأولى بحيث يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة ١-بندأ،وبنص المادتين "١٤"،"١٦"مكررمن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "٨٠"لينة ٢٠٠٢ ،بالنصوص الأتية :

"أ"الأموال والأصول جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ،ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ،سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكبها ،بما فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها  بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .

مادة "١٤" يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة"٢"من هذا القانون وتستثنى هذة الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات ..

مادة "16 "مكرر مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والآعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة "7" أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنبيه ، والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ، ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .

المادة "الثانية ": تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فورا" بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الأولى من المادة "8"من ذات القانون .

المادة الثالثة : يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام "1بند "ى"،و9 "مكررا "و"14"مكررا و"14"مكرر و17 مكرر و18 مكرر و18 مكرر "1"،و18"2"،و18 مكرر 3.
مادة "1"بند"ى"وتشمل :الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة "9"مكرر :
تلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الآموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة "14"مكرر :
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الأصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمةالمقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لإستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الأصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة "14"مكرر 1:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

مادة "17"مكرر:

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذه المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة "18"مكرر:
تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.

مادة "18"مكرر 1
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة  الداخلية .

مادة "18"مكرر 2:
لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الآساسية للنظام القانون فى الدولة .

مادة "18مكرر 3:
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها ،وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الرابعة : تضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة "بعد غسل الأموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه . المادة الخامسة : تحذف الفقرة الرابعة من المادة "12"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه . المادة السادسة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وقال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، في بداية الاجتماع إن تلك التعديلات وردت فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين،ليبدأ بعدها في استعراض نصوص المواد.

-