أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها لماذا لا يلغي التشريع الا بتشريع .
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التشريع لا يُلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أعلى منه فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصًا تشريعيًا وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون ، ومن ثم فلا يجوز لنص ورد بلائحة أن يُعدل في أحكام القانون ، الأمر الذى يتعين معه استبعاد تطبيق هذا النص اللائحى والرجوع إلى القواعد العامة الواردة بالمادة ۲۲۷ من القانون المدنى وإعمال اتفاق الطرفين في شأن العائد المستحق وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا له .