قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل على ذهب المرأة الذي تتزين به زكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حلي المرأة
حلي المرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة؟ فهناك امرأة تملك ذهبًا تستعمله في التزيُّن به، فهل تجب عليها الزكاة في هذا الذهب؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تملكه بقصد استعماله في التزيُّنِ به والتحلي وإن كانت ستبيع منه شيئًا عند الحاجة، وإنما تجب الزكاة فيما تملكه من الذهب بقصد محض الادخار وحفظ المال أو الاستثمار، وذلك متى بلغ النصاب الشرعي -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين أو ما يساويه من العيارات الأخرى- وحال عليه الحول العربي.

وذكرت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي ورد ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

وقد نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفيةَ أدائها بتحديد مصارفها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

الزكاة على ذهب المرأة

وأوضحت أن حَليُ المرأة، جمعه حُلِيٌّ، مثل ثَديٍ وثُدِيّ، وهو فُعُولٌ، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عِصيٍّ، والحِليَةُ: كالحَليِ، والجمع حِلًى وحُلًى، وهو كلُّ حِليةٍ حَلَيتُ بِهَا امرأَةً أو سيفًا ونحوه، وأيضًا هو اسم لكل ما يُتَزَيَّن به من مَصَاغِ الذَّهب والفضَّة.

وتابعت: وحلي المرأة المتخذ للزينة إما أن يكون من الذهب والفضة، وإما أن يكون من غير الذهب والفضة، فإن كان من غير الذهب والفضة كالجواهر والياقوت واللآلئ ونحوها، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجب فيها الزكاة.

أما ما كان من الذهب والفضة وتتخذه المرأة للتزين والتجمل به، فقد تعددت كلمة الفقهاء بين موجِب للزكاة فيه وغير موجِب، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في ظاهر المذهب، إلى عدم وجوب الزكاة فيه.