تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة زكاة الذهب، مجيبًا على سؤال ورد من أحد المشاهدين يُدعى يوسف أحمد من محافظة سوهاج، الذي قال فيه: "إمتى أبدأ أطلع زكاة الذهب؟ وأبدأ أزكي وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء.
وأوضح الدكتور شلبي في إجابته أن زكاة الذهب واجبة على من يملك القدر الذي يبلغ النصاب الشرعي المحدد، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21، أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، وأن هذا النصاب هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه الذهب وجبت فيه الزكاة.
وبيّن أن الزكاة تُفرض على الذهب المُدخر أو المُكتنز لغرض الادخار أو الاستثمار، وليس على الذهب المُستخدم للزينة المعتادة أو الذي ترتديه المرأة بغرض التجمّل المشروع، لأن هذا لا يُعد مالًا ناميًا.
وأضاف أمين الفتوى أن من يملك أنواعًا مختلفة من الذهب مثل عيار 18 أو 24، فعليه أن يحسب قيمة كل عيار بالمال بما يعادل سعر عيار 21 في السوق، ثم يجمع القيم معًا لمعرفة هل المجموع الكلي يعادل قيمة 85 جرامًا من عيار 21 أم لا.
فإذا بلغ المجموع النصاب أو تجاوزه، وجب إخراج الزكاة عنه بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه.
وتابع شلبي موضحًا أن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من إجمالي قيمة الذهب عند إخراجها، ويمكن حسابها بطريقة بسيطة من خلال قسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج يكون هو مقدار الزكاة المطلوب إخراجه، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى الواجب شرعًا.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة عبادة مالية لها ضوابط دقيقة، وأداؤها كما أمر الله يطهّر المال وينمّيه، ويحقق التكافل بين الناس، موضحًا أن من أراد الزيادة على النسبة المفروضة فله الأجر والثواب، لأن الزيادة تُعد صدقة، أما النقص عن القدر المحدد فلا يجوز شرعًا.
كما شدّد على أهمية أن يتحرى المسلم الدقة في حساب النصاب وسعر الذهب وقت إخراج الزكاة، لأن قيمته تختلف من وقتٍ لآخر، وأكد أن زكاة الذهب فريضة ثابتة لا تسقط إلا إذا لم يبلغ الذهب النصاب أو لم يمر عليه الحول الهجري الكامل.
وأكد شلبي أن إخراج الزكاة بدقة واحتساب هو من أعظم القربات إلى الله، لأنها تطهّر المال والنفس، وتُسهم في سد حاجات الفقراء والمحتاجين، مستشهدًا بقول الله تعالى:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا».

