الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

مجلس النواب
مجلس النواب

اهتمام كبير نالته المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث حصلت على حقوق سياسية غير مسبوقة، فضلًا عن عناية الدولة المصرية بها فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

لم يقتصر هذا الاهتمام على السلطة التنفيذية فقط، بل كان للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب دور فعال في إقرار العديد من التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتعالج العديد من أوجه الخلل والقصور التي عانت منها نساء مصر لسنوات، فبين تغليظ عقوبة الختان إلى قانون الخدمة المدنية الذي اهتم بتحسين أوضاع المرأة المصرية.

وقد أثارت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي أعلنت عنها النائبة أمل سلامة، والتي تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

وفيما يلي عرض لأبرز الإنجازات التشريعية التي حصلت عليها المرأة خلال الآونة الأخيرة.

مشروع قانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث
لا تألو الدولة جهدًا في هذا الموضوع ، حيث تحاول جاهدة وقف هذه الجريمة وذلك من خلال شن برامج توعية للحد من هذه الظاهرة وتجريمها وحبس مرتكبيها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لفرض عقوبة رادعة تجاه ختان الإناث.

ونصّت التعديلات بأنه كل من قام بإجراء ختان لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا نتج عن هذا الفعل عاهة ، يعاقب السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا أسفر الفها عن الموت ، يعاقب بالسجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 مشروع قانون بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
عانت المرأة بشكل كبير بسبب عدم حصولها على الميراث في كثير من المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد والتي تعرضت فيها لظلم كبير .

وأملا في حل هذه الإشكالية وافق مجلس النواب بشكل نهائي ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وعاقب القانون كل من أمتنع عمدا عن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث، بالحبـس لمـدة لا تقـل عـن 6 أشـهر، وغرامـة تصــل إلى 100 ألــف جنيــه.

زيادة كوتة المرأة بالبرلمان لـ 25% 
أقرَّ مجلس النواب المصري تعديلات دستورية تضمنت زيادة حصة المرأة إلى 25% من مقاعد البرلمان في إطار خطوة إيجابية تستهدف تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في المجتمع المصري، وفقا لمقترحي هذه التعديلات، ويعد ذلك انتصار حقيقى لنساء مصر ويثبت للجميع  أن المرأة في مصر قادرة على التمثيل النيابي

 قانون الخدمة المدنية:
يعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من القوانين التي اهتمت بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة. 

ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميًا للموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل .

وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

عقوبة التحرش في قانون العقوبات
وينص القانون على أنه كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه

 ومع تكرار الفعل من الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها

تغليظ عقوبات ضرب الرجل زوجته في قانون العقوبات 
أثارت التعديلات التي صدرت على قانون العقوبات الجدل في الأونة الأخيرة والتي  تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وتشير التعديلات إلى أنه عند حدوث  الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

وإذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا يتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة  242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات.