الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رحلة نيلية .. ما هو مصير مصور معلمة المنصورة الراقصة؟.. القانون يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة ، كان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، خصصت لتكريم معلمة مثالية، و عقب التكريم قام 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية بالمشاركة فيوصل رقص علي مركب مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع ، ليتفاجأوا بعد ذلك بتداول مجموعة من الصور والفيديو الخاصة ،تضمنت مقاطع الرقص ، وتشاركها مع العامة ، ما أساء لهيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية.

 

فى سياق متصل، تلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، عددا من الشكاوى من بعض المدرسين مرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وأكد أصحاب الشكاوى أن الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص ما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

 

العقوبة من القانون 

 القانون  وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو تشويه سمعة بعض الاشخاص عاديين كانوا أو اعتباريين ، و نصت المادة 309 مكررا من قانون العقوبات،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

 1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.

 

كما نص القانون ذاته على أن يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

 

 

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا 

 

 يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

كفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص  في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، والفيديوهات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

 

 

 


-