الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات سقوط الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تفاصيل

حضانة الطفل
حضانة الطفل

عقب عملية الطلاق أو الانفصال بين الزوج والزوجة، تقع العديد من المشكلات بسبب حضانة الطفل/ة، حيث إنه من المعترف به أن أولوية الحضانة  للأم، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بحيث لا تنتقل الحضانة إلى الرجل إلا في ظروف محددة وضيقة. 

فى هذا الصدد ، تضمن مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية ، والذي تقدمت به النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، حالات سقوط الحضانة والتى جاءت وفقا للآتي: 

يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى الحالات الآتية:

1- إذا اختلت أحد الشروط المذكورة بالمادة 111 من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه ، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر عن عريضة بمراعاة مصلحة الطفل / ة الفضلى .

2- إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

 

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر .

4- إذا سكن / ت الحاضن / ة الجديد / ة مع من سقط / ت حضانته السبب غير العجز البدني . 

وطبقا لمشروع القانون ، فإنه يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل ، أو مشغول عن رعاية المحضون ، بحيث يخشى عليه الضياع ، أو إذا كان من بيده الحضانة سيء السلوك ، وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي ، أو افتقد شرط من شروط الحضانة . 

 

حضانة الأطفال بعد الطلاق

 

نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

ويعد أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، حيث يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

اشترط القانون أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وتعد حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.