الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 إجراءات للتعامل مع شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة القرارات| تفاصيل

قانون التمويل الإستهلاكي
قانون التمويل الإستهلاكي

تضمن قانون التمويل الاستهلاكى، عدة ضوابط وآليات للتعامل مع شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة القرارات، وذلك من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات. 

 

فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

 

1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

6-إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

7- يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمى التمويل الاستهلاکی حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

8-يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.

9- يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

10- يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى، أو فى حالة تعرض أى منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالى، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمنى محدد .