أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
ونصت المادة (١٦) من مشروع القانون على أن يُنشا صندوق يُسمى صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص بشئون الصحة، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسئولية الطبية، وفقا الأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق.
وحظرت المادة (١٧) على المنشات الطبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ممارسة النشاط المرخص لها به دون سداد المبالغ المقررة سنوياً لصالح الصندوق والتي يحددها مجلس إدارته تبعاً لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية، وبناء على الدراسات الفنية والاكتوارية التي يعدها الصندوق في هذا الشأن.
ونصت المادة (۱۸) يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشئون الصحة، وعضوية:
- ممثل عن الوزارات المعنية بشئون الصحة والتعليم العالي والمالية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يرشحهم الوزراء المعنيين.
- عضو من مجلس الدولة لا يقل عن درجة مستشار ، يرشحه رئيس المجلس.
- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس الاتحاد.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة. يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته.