الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عثرت على مبلغ كبير فهل أضعه في أحد المساجد أم ماذا أفعل ؟ أستاذ أزهري يوضح

صدى البلد

أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: “عثرت على مبلغ كبير فهل أضعه في أحد المساجد ،أم ماذا أفعل ؟”. 

ليرد “لاشين”، موضحاً أن أهل العلم أباحوا بل ندبوا للمسلم أن يلتقط إذا وثق من نفسه حفظ ما التقطه لصاحبه دون ان يطمع فيه ،لأن الالتقاط حينئذ من باب التعاون على البر والتقوى وطريق إلى إيصال المال لصاحبه ووسيلة لحفظ الأموال ،وحفظ المال مقصد شرعي ومن الكليات الخمس الواجب الحفاظ عليه سواء كان مالا للشخص أو مالا مملوكا لغيره ٠


وأشار الى أنه إذا لم يأمن الملتقط نفسه على هذا المال وضعف أمامه والتقطه لنفسه بقصد تملكه في الحال دون أن يقوم بواجب الشرع تجاه ما التقط كان الالتقاط حينئذ حراما يغدو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل ٠


وبخصوص واقعة السؤال نقول إن اللقطة مال ضاع من صاحبه ويجوز للغير بل يندب له إذا وجده أن يأخذه بقصد التعريف به من أجل الوصول لصاحبه ٠

وعلى الملتقط أن يعرف كم ما التقط وصفاته والشئ الذي أحرز هذا المال فيه لكي يدفعه لصاحبه عند ظهوره بعد ذكر صاحب اللقطة صفاتها على وجه اليقين ٠

روت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق : فقال :(اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها له )٠


ويؤخذ من الحديث الأحكام الآتية : 
1- قيام الملتقط بتعريف اللقطة التي وجدها مدة سنة كاملة ومعنى التعريف ان يذهب إلى الأماكن العامة ،وأماكن اجتماعات الناس وبالجملة الأماكن التي يظن ظنا غالبا تواجد صاحب المال فيها يقول وبصوت مسموع : لقد وجدت كذا من يأ تيني بصفاته المستوعبة فسأدفعها له يظل على تعريف اللقطة عاما كاملا٠

2- إذا مضت مدة التعريف المحددة في الحديث الشريف بسنة أبيح للملتقط الانتفاع بما التقط وذلك بتملكه إياها واعتبارها من أمواله ،وإن تصدق بها للغير على ان يكون ثواب الصدقة لصاحب اللقطة كان له ذلك وعلى الراجح لا فرق في إباحة الانتفاع باللقطة تملكا بين ان يكون الملتقط فقيرا أو غنيا ٠

3- إذا ظهر صاحب اللقطة في أي وقت بعد مضي مدة التعريف كانت اللقطة مضمونة على الملتقط وعليه فإذا كانت عينها باقية ردها لصاحبها وإن تصرف فيها بيعا أو استنفاقا وكانت مثلية رد له مثلها او قيمية رد قيمتها٠