الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة الحكومة.. قرارات جديدة بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب| اعرف الشروط

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا مصر عن طريق أحد المنافذ.

 

لايفوتك||

 

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

 

1_  شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".

2 - إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.

 

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.