شدد قانون الطفل على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن تسليم الأطفال، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية، مؤكدًا أن أي محاولة لتعطيل هذه الأحكام تُعد مخالفة تستوجب العقاب.
ونصت المادة 115 على معاقبة كل من يتعمد إخفاء طفل صدر حكم بتسليمه، أو يدفعه للفرار أو يساعده على ذلك، بالحبس أو الغرامة، وذلك باستثناء الأبوين والأجداد والزوج والزوجة، في إطار الحفاظ على استقرار أوضاع الطفل الأسرية.
القانون يواجه تعطيل أحكام الحضانة والرؤية بحسم
وفي سياق متصل، حدد القانون حالات تعرض الطفل للخطر، والتي تشمل تعريضه للعنف أو الإهمال أو الحرمان من التعليم، أو تواجده في بيئة غير آمنة، أو دفعه للتسول أو الانحراف، أو حرمانه من حقه في الرعاية أو الرؤية، إلى جانب تعرضه للاستغلال أو التأثيرات السلبية التي تهدد سلامته النفسية والجسدية.
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه لكل من يعرض طفلًا لأي من هذه المخاطر، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو حماية الطفولة من كافة أشكال الانتهاك.
ويؤكد هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على صون حقوق الأطفال، وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، مع التصدي بحزم لأي ممارسات تهدد مستقبلهم أو تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بهم.