قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العجاتي: لا يجوز إحالة أمناء الشرطة للمحاكمة العسكرية بموجب حكم "الدستورية"


أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بسبب تجاوزاتهم ضد المواطنين.
وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة إن مجندى الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزى هم فقط يخضعون للمحاكمات العسكرية.
وكان قد أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالإسماعيلية سبتمبر الماضى برئاسة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، عددا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط بناء على دعوى أقامها عدد من الأفراد والضباط بالسويس المقيدة تحت رقم 39 لسنة 2004 كلى السويس.
وأشارت التوصيات إلى أنه بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمقضى بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالا للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها فى مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلى عسكرية كأن لم يكن.
وذكرت التوصيات أن عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقى فقراته وقرار وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتى تخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. وأكدت التوصيات أن الدستور ضمن حق التقاضى للناس كافة وأمام قاضى طبيعى، وبالتالى حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف فى التقاضى واللجوء لقاضيهم الطبيعى وليس العسكرى.
واختتمت توصيات هيئة مفوضى الدولة، أنه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983