أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء صندوق للتصنيع والإنتاج للسجون على أن " ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى - صندوق التصنيع والإنتاج للسجون - يهدف غلى تدريب المسجونين مهنيًا وتأهليهم للانخراط الكريم في مدارج المجتمع " وفى المادة الثانية منه على أن " تتكون موارد الصندوق من ١ - ......... ٢ - ....... ٣ - ........ " وفى المادة الخامسة من ذات القرار على أنه " يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية ........ ".
يدل على أن الصندوق المنشأ بالقرار الجمهورى سالف الذكر هو أحد الإدارات التابعة لـ وزارة الداخلية وليس له شخصية اعتبارية مستقلة عنها تخول رئيس مجلس إدارته النيابة عنه فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أو طعون إذ لم يكسبه قرار إنشائه الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى ورد النص عليها في المادة ٥٣ من القانون المدنى.
ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون وحده هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.