الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى اختصام الشخص الاعتباري.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني اختصام الشخص الاعتباري.

جاء في حيثيات الحكم أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على واقعة الدعوى على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الطعن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تحفيفًا عن المتقاضين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو أسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ولا يؤثر ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدًا نافيًا للجهالة ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي أجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق . 

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدها الثانية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية – كشخصية اعتبارية – مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها يكون كافيًا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع في تلك الخصومة من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها بما لا يؤثر على صحة توافر الصفة . إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.