الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة .. والحبس حال التكرار.. العقوبات الجديدة لعدم تقديم الإقرار الضريبي

الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي

أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي كان قد صدر بنهاية دور الانعقاد الخامس.


وأثارت مادة الحبس في عدم تقديم الإقرار جدلًا واسعًا، واستقر البرلمان، على حذف تلك المادة، مع الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية، التي كانت قد قدمتها الحكومة، إلا أن مؤخرًا تقدمت الحكومة مرة أخرى بتعديل تشريعي يفيد بتغليظ عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي حال تكرار التأخر، ووافق عليه مجلس النواب.


وأصبحت العقوبة: في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.


فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.


وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.