قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد نفي التنمية المحلية غلق قاعات الأفراح 9 مساء.. هذه عقوبة نشر الشائعات

الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية
الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية  أنه إلى الآن لم تصدر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،  أي قرارات منظمة لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء ،مؤكدا أنه لم يتم صدور قرار بشأن إغلاق قاعات الأفراح في الساعة 9 مساء بداية من يوم 28 مارس المقبل.

 القرارات المنظمة للمواعيد الاستثنائية

وشدد على أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،  هي المنوط بها إصدار القرارات المنظمة لقرار رئيس مجلس الوزراء  بشأن مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات والموالات وقاعات الأفراح وغيرها، وإلى الآن لم تصدر الى قرار وعلينا ان ننتظر قرارها.

غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً،وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً .

وتضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.