نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) اثر قيامه بإرتكاب عدد من وقائع النصب الإلكترونى ومزاولة نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، ما مكنه من استدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات سفرهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ، بمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب الالكتروني
تصدى القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والنصب على المواطنين الكترونيا، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
عقوبة اختراق بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
وعن عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نصت المادة 23 من القانون على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.