الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من أحرم بملابسه العادية لعدم وجود ملابس الإحرام

صدى البلد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى من لم يجد ملابس الإحرام أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.

وكان ذلك فى الإجابة على سؤال «ذهبت لأداء فريضة الحج وعند مروري بالميقات لم أجد ملابس الإحرام فهل يجوز أن أحرم في ملابسي العادية؟».

وأضاف المجمع، أن لبس السراويل ثم وجد الإزار لزمه خلعه وعليه كشف رأسه وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام ولا يغلق الأزرار بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام كما عليه أن يخلع الجورب (الشراب) وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.