الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر يُحدد 4 أشخاص ليس عليهم طواف القدوم

طواف القدوم
طواف القدوم

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن طواف القدوم يسقط عن أربعة أصناف، وهي أولًا الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة.

واستدلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «متى يسقط طواف القدوم؟» بما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ "فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. . " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت».

وأوضحت: أن وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء.

وتابعت: أن طواف القدوم يسقط عن أهل مكة، ودليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.

واستطردت: أن طواف القدوم يسقط عن المعتمر والمتمتع -من يأتي بعمرة وحج-، دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.

وأشارت إلى أن من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم، ودليل ذلك: أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة.