ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم الإيجار القديم من وجه الشرع".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإيجار القديم مسألة قانونية وقضائية، وفي الشرع هناك ما يسمى بتأجيل المنفعة، والإيجار بهذه الصورة مسألة قضائية سيكون فيها قريبا توفيق بين الناس.
وورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟
أجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.
وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.