حكم الشرع في بناء شقة لإمام المسجد مكان دورة المياه

ورد سؤال لدار الإفتاء نصه" تبرعت شركة من شركات القطن لمجلس المدينة بأرض كبيرة، فقام بتقسيمها إلى عمارات سكنية ومحلات، وخصص مساحة لتكون مسجدًا، وهذا المسجد قائم بالفعل وتمارس فيه الشعائر، وهناك مساحة من الدور الأرضي بها دورات مياه ومصلى للنساء، والمسجد في حاجة إلى أن يُوَفِّر سكنًا دائمًا لإمامه الراتب؛ نظرًا لكونه من غير أهل البلد، ويصعب استئجار سكن له قريب من المسجد؛ لارتفاع الأسعار بالمنطقة. فهل يمكن بناء شقة له مكان دورات المياه الحالية بحيث تنقل دورات المياه للمكان القديم المخصص للنساء؛ نظرًا للاستغناء عنه بالطابق الذي تم تخصيصه للنساء بالكامل؟
أجابت الدار، في فتوى لها، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بجواز بناء الشقة للإمام الراتب مكان دورة المياه الحالية؛ حيث إن دورة المياه هي من ملحقات المسجد، وليست خالصة المسجدية، وليست لها أحكام المسجد: كالصلاة والاعتكاف وغير ذلك، مما يمكن معه إدخال التعديلات عليها وتغيير الغرض الذي قامت من أجله، طالما كان ذلك في مصلحة المسجد.
الزكاة جزء من المال يعطى للمحتاجين وليس المسجدُ مِن هذا القبيل
قالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها؛ لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المدرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [ التوبة: 60]،
ويرون أنَّ الله تعالى وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.
وعليه: فإن أموال الزكاة تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان إخراج الزكاة يكون للإنسان قبل البنيان وبالتالي لا يجوز إخراج مال الزكاة لبناء المسجد ، لأن الفقراء والمساكين كثر وسد احتياجاتهم أولى من بناء المساجد فبيوت الله في الأرض كثيرة بالإضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " أي ان الناس يجوز لها الصلاة في الخلاء حال عدم وجود مسجد .
يجوز صرف الزكاة لبناء مسجد في حالة واحدة فقط
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة تكون لبناء الإنسان لا لبناء البنيان.
وأضاف "وسام" خلال لقائه في بث مباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال «هل يجوز إخراج زكاة المال فى بناء مسجد فى أحدى الدول الأجنبية؟»، أنه إذا كان المسلمون فى بقعة ما فى الأرض وليس عندهم مسجد يقيمون فيه شعيرة الصلاة، وليس عندهم من يتبرع من صدقاته وأمواله ليهيئ مكان للصلاة فيه فيجوز الإنفاق للصلاة من زكاة المال ويكون من المصرف فى سبيل الله.