اقتراحات "الداخلية" لتعديل الدستور: الشرطة ولائها للشعب وفي خدمته "بدلا من القانون" لعدم الانحياز لأي تيار سياسي

على مدار الأيام المقبلة، ينفرد "صدي البلد" بنشر النصوص المقترحة من جانب 15 وزارة، وسيبدأ الموقع بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وارسلت الداخلية مقتراحات لتعديل بعض المواد ومبرراتها واسباب التعديل.
واقترحت الوزارة تعديل على المادة 199 في الدستور 2012 ليكون "الشرطة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وولائها للشعب وتؤدي واجبها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام وتلتزم بما يفرضه عليه الدستور والقوانين واللوائح من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياتة الاساسية وتلتزم الدولة بكفالة اداء أعضاء وهيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين في القانون.
بدلا من "الشرطة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وولاؤها للدستور والقانون وتتولى حفظ النظام والأمن والاداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وتكفل للمواطنين طمانينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون وبما يُمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجبتهم.
وأكدت الوزارة في مستند حصل عليه "صدى البلد" ان مبرات التعديل في نقطتين اولاهما :ان هذا النص يلزم الشرطة بأن يكون ولائها للشعب وحده بما يضمن حيادها وعدم إنحيازها لأي تيار سياسي أو حزبي بحيث يتقصر دورها على تحقيق الأمن وفقا لما تفرضه عليها القوانين واللوائح.
وثانيها: ان النص يؤكد على الترام الشرطة بإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأسياسية لضمان ممارسة كل شخص لحقوقه دون أي قيود لا تفرضها أي قوانين أو لوائح ويلزم النص الدولة بأن تكفل لمأموري الضبط القضائي الضمانات القانونية لأداء واجبهم.
ووطالبت الوزارة باستحداث مادة نصها :"يختص المجلس الأعلى للشرطة بتنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخري".
وقالت الوزارة ان مبررت هذا النص :انه يقصر هذا النص حق تنظيم الشئون الخاصة بهيئة الشرطة واعضائها على المجلس الاعلى للشرطة دون مبرر.
كما أعطي هذا النص المشرع الحق في أن يضع من الأختصاصات ما يكفل للمجلس أن يباشر أختصاصاتة على نحو يحقق الفاعلية لرجل الشرطةويحد من أي مظاهر غير إنضباطية يمارسها أياً من أعضاء هيئة الشرطة بما قد يؤدي إلى النيل من هيبتة رجل الشرطة وما ينبغي أن يتحلى به من قيم إنضباطية.
ويستهدف النص أن يكون العمل الشرطي في مجمله عمل مؤسسي ذو إستراتيجية وطنية خالصة.
كما طالبت الداخلية بتعديل المادة 39 ليكون نصها" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بإذن من النيابة العامة أو بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام هذا القانون".
بدلا من للمنازل حُرمة .وفيما عدا حالات الخطر والإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الإحوال المبينة في القانون ،وبإمر قضائي مُسبب ويحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبية من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها".
وبررت الوزارة في مبررت التعديل ان النص الحالي يقصر الاذن من النيابة العامة لدخول أي منزل أو تفتيشه في حالة وحيدة فقط،مشيرين الى ان وقع عملهم يفر لهم معلومات على ارتكاب الجريمة ولا يستطيعوا إصدار اذن بالتفتيش.
وأضافوا ان هذا التعديل يحقق السرعة في في استصدار اذن النيابة وتتيح سرعة التحرك .
كما طالبت باستحداث جديدة ونصها: " الحياة الآمنة حق كل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير كافة الوسائل والإجراءات القانونية لحمايتها من الظواهر الإجرامية التي تهددها، وينظم القانون أحكام الدفاع الشرعي التي تقتضيها ضرورة مواجهة مأموري الضبط القضائي لإخطار تلك الظواهر".