الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله فلماذا؟.. الإفتاء تنصح بهذه الأمور.. وهل يجب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا ومَجَرَّمٌ قانونًا
خالد الجندي: تركنا السُنة الحقيقية ونعيش جاهلية عقل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تطيب المرأة أي وضع العطر، خارج المنزل، قد ذهب العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال، فالأول حرمه، وهذا من النادر خاصة اذا كانت هذه المرأة تنوى نية سيئة. 

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الثانى بالكراهة، وهنا لم يصل إلى الحرمة، والثالث بالإباحة، وهو عن صحابيات النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الإباحة جاءت فى حديث لصحابيات النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين عَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: كُنَّا نضمخ وُجُوهنَا بالمسك المطيب قبل أَن نحرم، ثمَّ نحرم فتعرق فيسيل على وجوهنا، فيراه النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعنا"، موضحا أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لو أراد منعه لكان هنا، نحن الآن نترك السنة الحقيقية، ونعيش جاهلية عقل، بسبب عدم فهمنا لأمور الدين، فأصبحنا نتهم النساء بالزنا لمجرد خروجهم بالعطر.

قالت دار الإفتاء المصرية إن التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.

وأوضحت دار الإفتاء – في فتوى لها - أن التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخصٍ آخر عمدًا؛ سواء كان العدوان جسديًّا أو نفسيًّا؛ وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58). ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».

وأشارت الدار إلى أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛  فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.

وأضافت أن التَّنَمُّر - بناء على تعريفه السابق - يشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].

ولفتت الفتوى إلى أنَّ التَّنَمُّر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان، وهو مَحرَّمٌ شرعًا، ومُوجِبٌ لفسق صاحبه؛ ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

وأوضحت الدار في فتواها أن السب والتعدي على أعراض الإنسان وإيذاءه بالضرب أو القتل ونحوه، كل ذلك سبب لإفلاس الإنسان يوم القيامة؛ فقد أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ»؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

وأشارت فتوى دار الإفتاء إلى أن المشرع المصري قد تَنَبَّه إلى خطورة هذا الأمر على الأمن المجتمعي؛ فجَرَّم كل شكل من أشكال التَّنَمُّر السابقة؛ وهو ما تنص عليه المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م.

ووفقًا لمشروع القانون المشار إليه سابقًا فإنه: يُعاقَب المتنمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسَلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أَمَّا إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وناشدت دار الإفتاء المصرية في ختام فتواها جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن العبد يقرأ في الركعتين الأولتين في الصلاة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن الركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط.

وقال «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ أن المستحب في الركعتين الأولى والثانية؛ هو قراءة الفاتحة فقط، مشيرًا إلى أن العبد لو قرأ الفاتحة وما تيسر في كل ركعة من الركعات، جاز له ذلك ولم يقدح في صحة صلاته.

أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله، فلماذا؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "العجمي"، قائلًا: إن مسألة الابتلاء أصل للإنسان من الله-سبحانه وتعالى-، مستشهدا بقول الله تعالى {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}..[الانسان:2].

وأضاف: إن المسألة في الأصل الابتلاء، منوها بأنه لو زاد الابتلاء فيكون دليل على شدة إيمان هذا العبد المبتلى، ليمحصه ويرفع من درجاته.

وأوضح: أنه على الإنسان لا ييأس من روح الله وأن يسأل الله-سبحانه وتعالى- أن يرفع عنه وأن يجزيه خيرًا وعليه أن يصبر.

وأكد أمين الفتوى أن لله نعمتين على العبد وهما نعمة السراء وتكون للتذكير، ونعمة الضراء وتكون للتطهير، مشيرا إلى أنه على العبد أن يكون عند السراء عبدًا شكورًا وعند الضراء عبدًا صبورًا.