الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوى الإعاقة..الحبس7 سنوات عقوبة المتهمين

التعدى الجنسى
التعدى الجنسى

تعتبر جريمة التعدى الجنسى من الجرائم الخطيرة، التى تمثل ناقوس خطر فى المجتمع، حيث يتجرد المتهمون فى هذه الجريمة عن كل معانى الرحمة والإنسانية ولا يعرفون أى شيىء عن تعاليم الدين التى تنبذ هذه الجرائم غير الأخلاقية ، ووصل الأمر إلى انتشار جرائم التحرش والتعدى الجنسى على ذوى الإعاقة مستغلين حالتهم الخاصة للقيام بهذه الأعمال المنافية للأداب.

واستغل 3 شباب الاعاقة الذهنية لجارهم وقاموا بالتعدى الجنسى علي شاب من ذوى الإعاقة بمنطقة العجوزة، ونجحت قوات أمن الجيزة في القبض عليهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العجوزة بتقديم سيدة بلاغا بتعرض نجلها "من ذوي الإعاقة " البالغ من العمر 19 عاما للتعدى الجنسى من جيرانه، فشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ ومدى صحته. 

وأكدت التحريات التي أجريت برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى صحة الواقعة وأن 3 شباب أعمارهم بين 18 و19 عاما استغلوا الحالة الذهنية لجارهم المجني عليه كونه من ذوى الإعاقة و يعاني من إعاقة ذهنية وحركية واتفقوا على استدراجه الى محل ملك أحدهم وقاموا بهتك عرضه وتاوبوا الاعتداء عليه. 

وأضافت التحريات أن المتهمين كرروا جريمتهم مع الشاب من ذوى الإعاقة واعتقدوا أن المجني عليه لا يفقه ما يتعرض له إلا أن الأخير أخبر والدته بما يحدث له وتعدي جيرانه عليه ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة. 

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش ماحث قطاع وسط الجيزة والرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة من القاء القبض على المتهمين وتبين انهم شقيقان وابن عمهما عمال من منطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة. 

اعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة مستغلين حالة المجني عليه المرضية وقاموا بهتك عرضه. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

وجرمت المادة 268 من قانون العقوبات هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة تكون العقوبة السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة  توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، والشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.

وواجه مجلس النواب جريمة التعدى الجنسى بكل أشكاله من خلال التشريعات التى أصدرها وكان اخرها تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه مع  تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تمت إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

عقوبة التحرش الجنسى

المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

والمادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.