الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 حالات لزيادة المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.


وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.


وفي هذا السياق نستعرض حالات زيادة المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد إصدار لائحته التنفيذية:

 

حالات زيادة المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاشات كالتالي:

1- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

2- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.

3- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

4- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

5- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.


-