الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد.. الإفتاء توضح لماذا أداها النبي في المنزل

صلاة التروايح
صلاة التروايح

ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر لموقع صدى البلد، للرد على أسئلة ، واستفسارات المتابعين المتعلقة بالفتاوى الرمضانية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، قائلا: كلها بمعنى واحد وتؤدى بطريقة واحدة وهي ركعتين ركعتين وجميعها يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد وقتها حتى أذان الفجر.

حكم صلاة التراويح في البيت 

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التراويح أصلها تصلى من المنزل، و سيدنا رسول الله كان يصلي التراويح فى المنزل. 

وأضاف علي جمعة، خلال حواره برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سيدنا رسول الله كان يصلي التراويح من المنزل خشية أن تفرض على المسلمين.

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله لم يزيد فى صلاة التراويح عن 11 ركعة، ففى بعض الأوقات كان يصلي 8 ركعات.

وأشار إلى أن الحرم النبوي و المكي يصلون 20 ركعة،  و المساجد الكبري يصلون 20 ركعة،  وأن سيدنا عمر ابن الخطاب كان يصلى 20 ركعة، و الأئمة الأربعة مع صلاة 20 ركعة.

وأوضح أنه يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف فى صلاة التراويح، أو أى صلاة.

وأكد أن زكاة المال على الأغنياء وبنسبة محددة، وزكاة الفطر تكون على جميع المسلمين، وأن الزكاة فريضة لتأليف القلوب.

قضاء صلاة التراويح 

أكدت دار الإفتاء، أنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.

وتابع: وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها، وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): «قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ»ـ.

 وواصلت: قال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 457): «وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ» سُنَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ لَا؛ كَصَلَاةِ الضُّحَى «نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ»؛ لِحَدِيثِ "الصَّحِيحَيْنِ": «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي "مُسْلِمٍ" نَحْوُهُ: "وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».