الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسببت فى هروب المستثمرين.. برلمانية تطالب بتخفيض أسعار الأراضي الصناعية بالمدن

النائبة ألف المنزلاوي
النائبة ألف المنزلاوي

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة  نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بشأن غلاء أسعار الأراضي الصناعية بالمدن، وتسببها فى هروب المستثمرين.


وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المبالغ التي التي وضعت لتسعير الأراضي الزراعية في المدن، مغالي فيها، وخاصة أن الأراضي بدون مرافق وخدمات، مما تسبب فى هروب المستثمرين .

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إلغاء ترخيص مصانع قائمة بالفعل لمجرد التأخر في سداد غرامة بمبلغ زهيدة، أدى لإغلاق مصانع كثيرة منها.

كما طالبت بإلغاء العراقيل  البيروقراطية"، التي تواجه المستثمرين.

على جانب آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، نهائيا  على مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على أن: “يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود”.

ونصت المادة (22) على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

فيما تنص المادة (23) على أنه: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية”.

كما تنص المادة (24) على أنه: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.