الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من  لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر. 

ترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. 

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها. كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية. ثانيا: النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون المعروض تنص المادة (۲٥) من الدستور على: " تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة. 

وتنص المادة (۲۱۹) من الدستور على: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية". 

وتقضي المادة (٥٣) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". 

وتنص المادة (٦١) من اللائحة ذاتها على مع مراعاة حكم المادة (٦٧) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذه اللائحة". ثالثا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض انتظم مشروع القانون في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول تجري أ أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢،١)، حيث نصت المادة (۱) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة.

وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة .

و انتظم مشروع القانون في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول، تجري على النحو التالي: الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢،١)، حيث نصت المادة (۱) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة

وتضمن المشروع المادة (٥) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (۹۷) والتي تنص على "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده) وتضمن المواد (٦) ۷ ۸ (۹) والتي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها ، وكيفية إعداد الموازنة السنوية لـه وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها. الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المواد ،(۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ١٤، ١٥) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه. الفصل الرابع (أحكام عامة) : وتضمن المواد (۱٦، ۱۷)، وقررت المادة (١٦) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (۱۷) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (۱۸) وهي مادة النشر.