الطريقة الشرعية في تقسيم الأضحية

قالت دار الإفتاء، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.
واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «كيف توزع الأُضْحِيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟» بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «الضحايا والهدايا: ثلث لك ، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين» أخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/270، 271-ط/ المنيرية).
وأوضحت: وأما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب (الجزار) مقابل أجره أو كجزء منه.
وتابعت: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أُضْحِيَّة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُّؤَّال بالثلث» رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كما في المغني
(11 / 109).