الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الراتب الشهرى عليه زكاة ؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة حتى تجب على الإنسان المسلم لأبد من توفر شروطها.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل المرتب الشهرى عليه زكاة؟»، أن من شروط إخراج الزكاة أن يكون الإنسان مالكًا لمالًا بلغ النصاب اى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه حول هجرى كامل وأن يكون المال فائض عن حاجة الإنسان الأصلية أى لسيت معدة لسكن خاص أو علاج له أو ما شابه ذلك من الأمور الضرورية التى يحتاج إليها الإنسان.

وأشار إلى أن إذا كان الراتب ينفقه الإنسان ولا يدخر منه شيئلًا فلا زكاة فيه أما إن كان يدخر من راتبه شيئا وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وكان فائضا عن حاجته الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5 %.