الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال على دفعات

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج الزكاة على دفعات فيجوز له ولا حرج فى ذلك.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟ وهل يصح أن نخرج الزكاة من مال معانا غير المال الذى بلغ النصاب ؟»، أن إخراج الزكاة على دفعات يصح لو هتخرج الزكاة مقدمًا.

وأوضح، أما عن إخراج الزكاة من مال غير الذى بلغ النصاب فيصح لآن المال لا يتعين بالتعين والمطلوب من الزكاة بالنسبة للإنسان أن يقدر النسبة الواجبة عليه ويقوم بإخراجها للفقراء والمساكين.