الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التصرف في دَين لا يُعرف أين صاحبه؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟..سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأجبت دار الإفتاء، قائلة: أنه لا مانع شرعًا أن يقضي السائل حاجته من هذا المال، على أن تكون ذمته مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.


اقرأ أيضًا| لمن كثرت عليه الديون .. نادية عمارة توصي بالإكثار من هذا الذكر


حكم التصرف في الدين الذي لا يعرف صاحبه

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول" توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.

أجاب جمعة، في فتوى له، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع شرعًا أن يقضي السائل حاجته من هذا المال، على أن تكون ذمته مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله. 

من ناحية أخرى، قال جمعة، إن امتلاك الإنسان لمال بلغ النصاب تجب فيه الزكاة وليس لذلك علاقة بذمته المالية كأن يكون مثلا عليه ديون أخرى فيقصر فى إخراج الزكاة.

وأضاف الدكتور على جمعة، فى أحد الدروس الدينية ردا على سؤال سيدة تسأل: "عليّ ديون لبنك بسبب تمويل وحدة عقارية ومش قادرة أخرج زكاة المال فما الحكم؟"، أنه يجب على السائلة أن تخرج زكاة مالها فهى حق عليها للفقراء، فليس معنى أن عليك ديونا أن تخصم من مال الزكاة. 


وأوضح أن الإمام الشافعى قال: "ولو أن لكل أحد عليه شيء خصمه من رأسماله ما زكى أحد، فلن نجد أحدا يخرج الزكاة لأنه سيخصم ديونه منها.

اقرأ أيضًا| أدعية مستجابة لقضاء الحوائج وسداد الديون


حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية.

وأضافت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.


-