الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

‏السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "السيد.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب.
  

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.
  

وأسندت النيابة العام للمتهم " السيد.ع"، تهمة تزوير محررات رسمية وهى محاضر جمع الاستدلالات أرقام  9743 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و 9744 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، و  9742 لسنة 2015 جنح منشأة ناصر، بأن قام بكتابة بيانات المحاضر سالفة الذكر والخاصة بتبديد مبالغ مالية من إيصالات أمانة، على طريق المحررات الصحيحة وذيل تلك المحاضر بتوقيع ضابط قسم منشأة ناصر عن طريق التزوير، وعلى غرار المحررات الصحيحة، واستخدم تلك المحاضر بتقديمها للنيابة العامة.‏


نصت المادة 212 على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


كما نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على عقوبة للتزوير، بأن "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".


كما نصت المادة 213 على: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".


وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214، على "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات".