الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر إدخال محاصيل مصابة بالآفات إلى المحاجر الزراعية بالقانون .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، كما لم يغفل المشرع المصري ايضاح تفاصيل دخول المحاصيل والنباتات للحجر الزراعي والحالات التي لا يسمح فيها بالفحوصات.

ووفقا للقانون، يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

وتشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.

ولا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

كما أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.

ويجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

- و لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى.

(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.

(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها.

(د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.

(هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية.

(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة.

(ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.

(ح) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.