الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوفاة أبرزها.. 3 شروط لانتهاء عضوية رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

حدد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، عدة شروط لتولى منصب رئيس المجلس القومي لذوى الإعاقة، حيث ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس".

 

و يهدف المجلس إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

 

ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته . 

 

 

نتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

 

1- الوفاة.

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

3- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

 

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

وطبقا للقانون ، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة، و على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي . 

 

جدير بالذكر أنه يكون لصندوق دعم ذوى الإعاقة، موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته .