الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توقيف 30 أجنبيا في العراق .. ما القصة

صدى البلد


أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 30 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تواصل نشاطاتها النوعية، إذ تمكن قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك من "إلقاء القبض على (30) شخصاً أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة".

وينص قانون إقامة الأجانب في العراق رقم (118) لسنة 1978 في مادته الثالثة أنه لا يجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية أو الخروج منها الا وفق الشروط الآتية :

1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده، أو أية سلطة اخرى معترف بها أو ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.

2 – ان يكون حائزا على سمة الدخول، مؤشرة في جواز سفره أو في وثيقة السفر.

3 – ان يسلك في دخوله العراق أو خروجه منه احدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.

4 – ان يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير.

إلا أنه على كل اجنبي يرغب في البقاء في الجمهورية العراقية اكثر من المدة المسموح له بها في السمة أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة إقامة من ضابط الإقامة لمدة لا تزيد على سنة وله قبل انتهاء هذه المدة بشهر واحد ان يطلب تمديدها من ضابط الاقامة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات، بحسب المادة (11).
وللمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة أو تمديدها عند وجود ما يستدعي ذلك، وللاجنبي الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تبليغه لدى الوزير ويكون قراره بذلك باتا. 

3 – من رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض درجة البتات ولم يغادر اراضي الجمهورية العراقية فللمدير حق ابعاده. بحسب المادة ذاتها.

أما المادة 12 فهي أن الوزير أو من يخوله ان يسمح للاجانب الآتي ذكرهم بالاقامة في الجمهورية العراقية لمدة ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة نفسها.

أ – الاجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على اقامتهم فيها.

ب – الاجانب الذين استمروا في اقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فاكثر وكانوا قد دخلوا اراضيها بصورة مشروعة.

جـ – الاجانب الذين مضت على اقامتهم في العراق ثلاث سنوات فاكثر اذا كانوا يقومون بأعمال وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

د – الاجانب الذين قضوا في الجمهورية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في الاقامة بعد انتهاء مدة عقودهم.

هـ – تعتبر الاقامة مستمرة للاغراض الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج العراق لا تزيد على شهرين في كل سنة لاسباب مقبولة.

2 – للوزير أو من يخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي بالاقامة في العراق للمدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ولابعاد الاجانب واخراجهم يمكن وفق المادة (14) لمحافظي المحافظات المجاورة للحدود وللمدير العام في المحافظات الاخرى، ان يأمروا بأخراج اي اجنبي يدخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة.

وعند تعذر ابعاد الاجنبي أو اخراجه أو كان عديم الجنسية، فللوزير ان يقرر تحديد محل اقامته لمدة يعينها في القرار تمدد عند الاقتضاء الى حين امكان ابعاده أو اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية. وفق المادة (16).