الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدين والوطن والإنسانية.. شعائر صلاة الجمعة غداً من مسجد السيدة رقية

الدين والوطن والإنسانية
الدين والوطن والإنسانية

يستقبل مسجد السيدة رقية رضي الله عنها، شعائر صلاة الجمعة، غداً، حيث عنونت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان :"الدين والوطن والإنسانية .. بناء لا هدم".

الدين والوطن والإنسانية

وتنقل شعائر صلاة الجمعة غداً على القناة الأولى وعددٍ من القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة وصلاة الجمعة.

اشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة

صلاة الجمعة مع المذياع في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعًا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعًا كلٌّ بشروطه الخاصة في المسجد الذي تجوز إقامة صلاة الجمعة فيه.

أما صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير الجمعة، فأصح الأقوال في مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس، وعند الحنفية واجب، والمشهور في مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة.

ومن شروط صحة الاقتداء في هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمُبلغ، فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته، إلا إذا اختلف المأموم عن محل صلاة إمامه فإن صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفي، حيث يشترطون اتحاد مكان الإمام والمأموم بألَّا يكون بينهما فاصل كنهر تجري فيه السفن، أو طريق نافذ يمر فيه الناس، أو صف من النساء يسبق المأموم. يراجع كتاب "نور الإيضاح" (صفحة 63).

ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما، وإمكان وصول المأموم إلى مكان الإمام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها، وألَّا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع، وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذي يلي المأموم إذا كان الإمام في المسجد، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الإمام، يراجع كتاب "المجموع" (صفحة 309 بالجزء الرابع).


ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدي خارج المسجد والإمام في المسجد صح الاقتداء إذا رأى المأموم الإمام أو رأى من وراءه من المأمومين، ولو فصل بينهما شباك ونحوه، ولو زادت المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع، أما إذا فصل بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ففي صحة الاقتداء قولان في المذهب: أحدهما لا تصح صلاة المأموم، والآخر تصح. يراجع كتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي (صفحة 39، 40 بالجزء الثاني).


ويرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الإمام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع ما دام المأموم على علم بأفعال الإمام في الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل في صلاته. يراجع كتاب "مواهب الجليل" (صفحة 117، 159 بالجزء الثاني).

وشددت: بناءً على ما تقدم ففي الموضوع الوارد بالسؤال تكون صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته غير صحيحة، وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم.

وفي خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير [أي: مكبرات الصوت]، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء الحنابلة، وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المشار إليه وقال: [إنه الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع] اهـ، ولأن المؤثر في صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت.

هذه آراء فقهاء المذهب في الموضوع، ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هي اجتماع المسلمين في المسجد فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تلتقي مع مشروعية الجماعة في الصلاة، وإذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال، فإن شهودهم الجماعة في الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا إثم في صلاتهم فرادى أو جماعة في أماكنهم.


هذا وقد قال ابن قدامة في شأن هذه الأعذار: [ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه" على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم، ولا شيء معه أو فوات رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة] .