الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. زنيت مع سيدة مطلقة.. فهل يجب الزواج منها لقبول التوبة .. حكم الرجوع في يمين الطلاق .. وهل يجوز أداء العمرة بالتقسيط ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط ؟ 

زنيت مع سيدة مطلقة.. فهل يجب الزواج منها لقبول التوبة

حكم الرجوع في يمين الطلاق 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

في البداية، سأل البعض: هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في جوابه السائل: نعم يجوز التقسيط في العمرة أومصاريف الدراسة، اشتراكات الأندية، وغيرها من الأشياء التي يحتاجها الإنسان، مادامت منافع فيجوز التعامل معها كاش ويجوز بالتقسيط.

وشدد على أن هذا الرأي تأخذ به دار الإفتاء المصرية التي ترى أن أداء العمرة بالتقسيط جائز حيث إنها من المنافع وتنزل منزلة الأعيان فيجوز التعامل معها بالكاش أو الأجل.

كما ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، سؤال يقول: زنيت مع سيدة مطلقة.. فهل يجب الزواج منها لقبول التوبة، وأجابت عن السؤال قائلة: “الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها”.

وأضافت دار الإفتاء، أن التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.

وفي بيان فتوى يقول سائلها: أحيانًا تفوتني بعض الصلوات وأقضيها، فهل أجهر بالقراءة عند القضاء أو أسرُّ بها؟، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها.

واستدلت لجنة الفتوى بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، فإن فعل أثم ووجب عليه القضاء، ومن فاتته صلاة جهرية فقضاها في وقت صلاة جهرية أخرى كمن فاتته صلاة المغرب فقضاها في وقت العشاء فيجوز له الجهر بالقراءة في القضاء؛ لأن الجهر بالقراءة في الصلاة له سببان إما الجماعة وإما الوقت، وفي هذه الصورة الوقت حاصل وهو الليل فيشرع الجهر بالقراءة. 

وبينت أن من فاتته صلاة جهرية فقضاها في النهار - كمن فاتته صلاة الفجر وأراد قضاءها بعد طلوع الشمس- فإن صلاها منفردا فالراجح أن يصليها سرا؛ لفوات سبب الجهر في الصلاة وهو الجماعة أو الوقت، فإن صلاها في جماعة؛ فيجوز الجهر بناء على مذهب جمهور الفقهاء.

وشددت: من فاتته صلاة من الصلوات السرية (الظهر أو العصر) فقضاها نهارا، صلَّاها سرا، فإن صلاها ليلا فالراجح من أقوال الفقهاء أن يصليها سرًا؛ اعتبارا بأن الواجب بالقضاء كالواجب بالأداء، قال العمراني:  فإن فاتته صلاة سرية، فقضاها، أسر بها في القضاء، سواء قضى في وقت الجهرية، أو في وقت السرية.

وفي بيان حكم التراجع عن الطلاق، فإن الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدًا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.
وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".
وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

فيما قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».