الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حاولوا بيع لوحة أثرية.. 3 أشخاص يواجهون عقوبة السجن المشدد

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية .

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالترويج للوحة أثرية من النحاس "عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية" بالبيع مقابل مبلغ مالى، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة .

وضبط بحوزتهم (لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة - مبلغ مالى من العملات الأجنبية - 3 هواتف محمولة) وبعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادي وذات قيمة تاريخية نادرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الآثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.