مزدوجو الجنسية فى البرلمان.. وقانونيون: الحكم يعيد الانتخابات لنقطة الصفر.. ولن يلزم التحالفات بترشيحهم على القوائم

عضو لجنة تقسيم الدوائر: حكم "الدستورية العليا" لن يلزم القوائم بترشيح مزدوجى الجنسية على قوائمها
الحركة الوطنية: عدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية يعيد الانتخابات إلى نقطة الصفر
عضو بـ"الإصلاح التشريعى": عدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية يعيد الانتخابات لـ"نقطة الصفر" قال الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وأستاذ القانون الدستورى، إن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان لن يلزم القوائم بأن ترشح مزدوجى الجنسية على قوائمها، لأنه من حقهم أن يترشحوا بشكل منفرد دون أن يجبروا على القوائم على ترشيحهم".
وأكد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان ليس له أى تأثير على الانتخابات لأن إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ من جديد من فتح باب الترشح وتلقى الطعون على المرشحين وحتى آخر مرحلة".
فى السياق ذاته، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن "الحكم الصادر بعدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية يعيد الانتخابات بشكل كامل إلى نقطة الصفر".
وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "طبقا لهذا الحكم، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح في الانتخابات على نظام القوائم والفردى"، مشيرا إلى أن "لجنة تقسيم الدوائر ستعكف خلال الفترة المقبلة على تعديل القانون بشكل كامل طبقا للأسباب التى حددتها المحكمة الدستورية".
على جانب آخر، أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب سيعيد الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر".
وقال قدرى لـ"صدى البلد"، إنه "سيتم التقدم بالقوائم مرة أخرى مع مراعاة ترشح مزدوجى الجنسية"، مطالبا بضرورة مراجعة قوية للقوانين لأننا غير مستعدين للطعن بالبطلان على المجلس، حيث يجب مراعاة الأمور بشكل واضح.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "8" من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وعادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي.
كانت المادة "8" من قانون مجلس النواب نصت على الشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن "يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح في الانتخابات، وما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وأكدت الهيئة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح في الانتخابات البرلمانية رغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وقال التقرير إن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 9 التي نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».