الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حيثيات إلزام الدولة بعلاج الحالات النادرة.. القضاء الإدارى: أحكام محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام..والامتناع عن العلاج جريمة جنائية

 المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى رئيس محكمة القضاء الادراى

  • حيثيات حكم رفض الإدارى لثلاثة إشكالات فى علاج 3 أطفال:
  • حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام
  • الطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك وطالما لم تلغ بحكم قضائي 

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام وأن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك.

وقضت المحكمة برفض ثلاثة إشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحى ضد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر وبتغريمه مبلغ 2400 جنيه بواقع 800 جنيه فى كل أشكال (الحد الأقصى الذى نص عليه القانون) وألزمته المصروفات.

وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم الأول بعلاج الطفل وليد غيث من مرض نادر والحكم الثانى بعلاج الطفلة سحر سعيد على من مرض نادر آخر والحكم الثالث للطفلة رمزية عبد المجيد بصرف مصاريف الانتقال من منزلها للتأمين الذى تجرى فيها الغسيل الكلوى إلا أن التأمين الصحى استشكل فى تنفيذها.

قالت المحكمة إن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام وأن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك وطالما لم تلغ بحكم قضائى بات بحسبان أن مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها أو حجيتها وبالتالى لا يوقف تنفيذها من باب أولى إلا طبقا لما قرره القانون، كما أنه ولما كانت إشكالات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما أو طعنا فى الحكم المراد تنفيذه، وكانت الأسباب التى ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم , وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأى وجه من الوجوه  - باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل  في تنفيذه -  ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا , ويتعين لذلك القضاء برفض الأشكال.

وأضافت المحكمة أن إشكالات التأمين الصحى الثلاثة شيدت على أسانيد لا تعدو أن تكون من قبيل أوجه طعن وتعقيب على الحكم المستشكل فى تنفيذه , فإن هذا من شأنه أن يهوى بالإشكالات فى حمأة الانعدام على نحو يجعله والعدم سواء، وتكون مجرد عقبة مادية وضعت فى سبيل تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها ممن صدر ضده هذه الحكم والمنوط به النهوض إلى تنفيذها ومثل تلك العقبة وان كانت عديمة الاثر وليس من شأنها قانونا ان تحول دون السير فى تنفيذ الاحكام ولكل صاحب شأن الا يقيم لها وزنا , الا ان وجودها فى الواقع يقتضى من هذه المحكمة وقد اتصل الامر بها ان تزيل تلك العقبة من طريق الاحكام حتى يؤتى اكلها بتقديم الحماية القضائية القضائية الى من لاذ بالقضاء واحتمى به.

واختتمت المحكمة إن المادة 315 من قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على انه :" إذا خسر المستشكل دعـواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه..... ".وإذ خسر التأمين الصحى  اشكالاته الثلاثة  ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده  تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية

وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام هذه المحكمة فى غير ما شرعت له , إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة المريض الصادر له الحكم , دون ان يكون عابئا لما يرتبه تصرفه من تعريض حياته  للخطر وهى جريمة جنائية يحاسب عليها اذا ما ترتب على استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم وفاته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه الحد الاقصى فى القانون عن كل اشكال من الاشكالات الثلاثة لكل مريض منهم  فيصبح جملة ما تم تغريمه 2400 جنيها .