الموقف الشرعي لمن يشك في طهارة ملابسه بعد الوضوء

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الإنسان الذي يشك في طهارة ثيابه إذا فرغ من «الاستنجاء» بالماء استحب له أن ينضح -يرش- سراويله بشيء من الماء، قطعًا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل الموجود في سروله على ذلك النضح -الرش- ما لم يتيقن خلافه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «بعد الاستبراء من البول بالماء ثم الوضوء أعاني من وسواس هل نزل مني قطرة ماء أم بول فماذا أفعل؟»: أن من ظن خروج شيء بعد -الاستنجاء- فقد قال أحمد بن حنبل: «لا تلتفت حتى تتيقن، وابعد عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله».
وتابعت: لكن إذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول: تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه، الأمر الثاني: إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأنه انتقض الوضوء، إلا إذا كان هذا أمرًا مستمرًا يحصل باستمرار، فإنه يعفى، وعليه أن يحتاط لذلك قد الاستطاعة، ولا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة.