قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الجدة لها نصيب في تركة ابنتها المتوفاة، منوهة بأنها ترث السُدس لوجود الفرع الوارث وهو الأحفاد.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «قامت جدتي بتوزيع تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي، وبعد وفاة أمي طالبني أخوالي بنصيب أمهم (جدتي) من تركة أمي، والسؤال: هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا، وإن كان لها نصيب فما هو وهل نرث نحن من جدتي بالوصية الواجبة أم لا؟»، أن الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت.
وأضافت أن التركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها، مشيرة إلى أن الجدة لها نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث.
ونوهت بأن تركة جدة السائل التى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي: أولا لابني البنت اللذين ماتت أمهما في حياة جدتهما وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهما كما لو كانت على قيد الحياة، أو الثلث أيهما أقل، ويقسم هذا النصيب بينهما بالسوية بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهما في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه ، وجبت لها وصية بقدر ما يكمله.
وتابعت: وذلك طبقًا للمادة رقم 71 من قانون الوصية لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها: « إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ، ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيا عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث».
واستطردت: « بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله »، لافتة إلى أن الباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا.