الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة يسمح للجامعات بتحديد المصروفات حتى لو جاوزت اللائحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا يقضى بأحقية مجالس الجامعات الحكومية فى تحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب للقيد بما يسمى "برامج التعليم المستحدثة بالكليات"، حتى ولو جاوزت مبالغ تلك المصروفات،المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقضت المحكمة بناء على ذلك المبدأ بمشروعية قرار مجلس جامعة طنطا الصادر بتحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بالتجاوز للمصروفات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت المحكمة، فى حيثياتها أن جامعة طنطا بدأت في تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية من العام الدراسي 2006-2007 باعتباره نظاما تعليميا اختياريا يتمتع فيه الطالب بحقه فى الاختيار والمفاضلة بينه وبين النظام التعليمي العادي «الصيدلة غير الإكلينيكية»، كما أنه نظام مستقل له قواعد تنظيمية عامة تحدد شروط القبول به تضمنتها اللائحة الداخلية للكلية منذ اعتماده من قبل مجلس الجامعة.