"القانون فوق الجميع".. جملة تؤكد إذا وضع التشريع القانوني وصدق عليه فلا مفر من مواده، فالجميع راضخين له دون استثناء، ولا يمكن أن يخرج عنه مادام مصدق عليه، هكذا حال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفق ما جاء بالبند الـ 3 "الواجبات"، بالباب الثاني في القائمين بالتدريس والبحث "أعضاء هيئة التدريس" بقانون تنظيم الجامعات، ففي هذا البند لا يمكن لأعضاء هيئة التدريس العمل خارج الحرم الجامعية إلا بقرار رسمي من رئاسة الجامعة، وفي حالة عدم الالتزم قد يكلفه مهنته.
ففي هذا الصدد، تنص المادة الـ 95:"على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية، وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع".
وتأتي المادة الـ 96 على النحو التالي: "على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية".
وجاءت المادة 97: "يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرًا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه".
المادة 98 تنص على: "على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرف على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف".
المادة 99: "على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها، وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد".
المادة 100 تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة ، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة".
وتستكمل المادة: "يصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرارًا من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل بعد التحقيق مع عضو هيئة التدريس، وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك".
المادة 101: "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية".
المادة 102:" لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية".
مادة 103: "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل".
وتنص المادة 104: "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها".